الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥وَإِن يَكُن غَيرَ وَلِيٍّ … فَاقصِدِ … أَهلَ الوَفَاءِ بِالدعَاءِ … وَاحمَدِ
مَولاَكَ ثُمَّ صَلِّيَن … وَسَلِّمَا … عَلَى الرسُولِ قَبلَ أَن … تُسَلِّمَا
وَبَعدَ أَن تُكَبِّرَنَّ … الرَّابِعَة … تَسلِيمَةً مِن غَيرِ جَهرٍ … تَابِعَة /222/
وَقِف إِزَاءَ صَدرِهِ … وَيُؤمَر … وَلِيُّهُ يَقدُمُهُم أَو … يَأمُرُ
أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ وَإِن … عَلاَ … فَالزَّوجُ فَالاِبنُ وَإِن قَد … سَفَلاَ
فَالأَقرَبُ الأَقرَبُ مِن … أَحبَابِه … بِحَسبِ الْمِيرَاث مِن … أَربَابِهِ
إِن عُدِمَ الإِمَامُ … أَو وَالِيهِ … فَهَؤُلاَء كُلُّهُم … يَلِيه
يعني: أَنَّهُ يُكبَّر لصلاة الْمَيِّت أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى وبعد الثانية فَاتِحَة الكتاب وحدها، وهذا مِمَّا لا تتِمُّ الصلاة إِلاَّ به؛ لأَنَّ كُلَّ الصَّلاة التي لاَ يقرأ فيها فَاتِحَة الكتاب فهي خُدَاج، وهَذِه صلاة بنصِّ الكتاب العزيز والسنَّة النبويَّة، فيستفاد من ذَلِكَ وجوب فَاتِحَة الكتاب فيها، وهو أَولَى من قول بعضهم: إنَّها لا تَجِب فيها قراءة الفَاتِحَة، ولكن يندب فعل ذَلِكَ؛ لأَنَّها مُخالِفة لسائر الصلَّوات.