الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩أن صلاة الْمَيِّت لَمْ تعلم إِلاَّ من السنَّة فإذا فعلت كما علمت صحَّت وَإِلاَّ فسدت؛ لأَنَّه فعل خلاف الْمَعلُوم /228/ من السنَّة، فليس فعله بشيء مسنون، وما ليس بِمسنون فلا يتِمُّ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ شَيءٍ لَمْ يَكُن عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أي: مردود.
وإن صلُّوا عَلَيهِ مكبًّا عَلَى وجهه أو مستدبرا للقبلة، أو مستلقيا عَلَى ظهره ورأسه إِلَى القبلة؛ فلا يُجزِئهم ذَلِكَ وعليهم الإعادة قولا واحدا.
٣٬٧٠٨ / ٥٬٣٨٩