الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥وَرُدَّ: بِأَنَّها شرط باعتبار الشروع بِهَا، ركن باعتبار أَنَّها قائمة /235/ مقام ركعة كباقي التكبيرات. وعند أكثر أصحابنا أن قراءة الفَاتِحَة فيها ركن آخر. وَقِيلَ: لا نقض عَلَى من تركها فهَذِه أركانها التي لاَبُدَّ منها اتِّفَاقا، أَو عَلَى قول.
وأَمَّا شروطها: فهي شروط الصلاة الْمفروضة بعينها، إِلاَّ أَنَّه وقع في بعضها ترخيص، مبناه أَنَّها لا تشابه الفرائض وَإِنَّمَا هي دعاء، وسيأتي -إن شاء الله تَعَالَى- بيان ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعلَم.
٣٬٧١٤ / ٥٬٣٨٩