الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٣تنبيه: يشترط في الْمَيِّت عِندَ الصلاة عَلَيهِ نظير ما /281/ يشترط في صلاة الْحيِّ، فلا يُصَلَّى عَلَيهِ قبل أن يغسلوه أو قبل أن يتيمّموا له إن كان مِمَّن يتيمّم له، وكذَلِكَ لا يُصَلَّى عَلَيهِ وهو عريان، وكذَلِكَ لا يُصَلَّى عَلَيهِ وعليه ثوب نَجس، أو كان موضوعا عَلَى ثوب متنجس، أو مكان متنجِّس فإن فعلوا أعادوا صلاتهم؛ لأَنَّهم قد خالفوا السنَّة في ذَلِكَ، فهم بِمَنزلة من صَلَّى بلا وضوء أو بثوب نجس أو نحو ذَلِكَ، وكذَلِكَ إن أحرموا عَلَيهِ فأحدث قبل أن يتمُّوا صلاتهم فإِنَّهم يستأنفونها بعد ما يتوضَّون له أو يتيمَّمون له إن كان مِمَّن يَجُوز له التَّيَمُّم، وَاللهُ أَعلَم.
٣٬٧٤٢ / ٥٬٣٨٩