الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٥فإنَّا لَمْ نسمع في ذَلِكَ من الفقهاء شيئا، والسكوت أَولَى به.
ويكره للرجل أن يدخل بين يدي السرير فيضع جانبي السرير عَلَى عاتقه.
ومن حَمل جنازة فالتقاه عبد مَملوك فأخذها من يده فسلمها إليه فلا يلزمه ضمان، وهَذِه عادة الناس ما لَمْ يقل له: "تعال احمل".
وعن الْحسن أَنَّه كان يقول: "إذا ازدحموا عَلَى الْجَنازَة فلاَ تَقرَبْهُم فَإِنَّ الشَّيطَانَ مَعهُم".
وقال سفيان: "إن رأيت زحاما ووجدت من يكفيك الْجَنازَة فلا تدن منها فإنك إِلَى الوزر أكثر مِمَّا تؤجر، يَعنِي: لِما يتولد من الزحام من ضرر الأبدان واضطراب الْجَنازَة، وَاللهُ أَعلَم.
٣٬٧٦٤ / ٥٬٣٨٩