الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦الباب الأَوَّل: في موجبات الزكاة وموانعها
أي: الأسباب التي تقتضي ثبوتها في الذمة أو الْمال، والأسباب التي تقتضي رفعها من ذَلِكَ.
فالْمُوجِبات: جَمع موجبة، أي: مثبتة بِمَعنَى الْخَصلَة الْمثبتة /3/ للزكاة من حصول النصاب، وتَمام الْحَول، وكمال الْملك، ونَحو ذَلِكَ.
والْمَوانِع: جمع مانعة، بِمَعنَى الْخَصلَة الرافعة لوجوب الزكاة، كاستغراق الدين عِندَ من جعله رافعا.
والزكاة في اللغة: النمو والبركة وزيادة الْخير، يقال: زكا الزرع إذا نَما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير، وتطلق عَلَى التطهير، قال الله تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أي: طهرها من الأدناس، وتطلق أيضا عَلَى المدح، قال الله تَعَالَى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ أي: تَمدحوها.
وفي الشرع: اسم لِما يخرج من مال عَلَى وجه مَخصُوص لطائفة مَخصُوصة بالنية.
٣٬٨٧٩ / ٥٬٣٨٩