معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦

الباب الأَوَّل: في موجبات الزكاة وموانعها

أي: الأسباب التي تقتضي ثبوتها في الذمة أو الْمال، والأسباب التي تقتضي رفعها من ذَلِكَ.

فالْمُوجِبات: جَمع موجبة، أي: مثبتة بِمَعنَى الْخَصلَة الْمثبتة /3/ للزكاة من حصول النصاب، وتَمام الْحَول، وكمال الْملك، ونَحو ذَلِكَ.

والْمَوانِع: جمع مانعة، بِمَعنَى الْخَصلَة الرافعة لوجوب الزكاة، كاستغراق الدين عِندَ من جعله رافعا.

والزكاة في اللغة: النمو والبركة وزيادة الْخير، يقال: زكا الزرع إذا نَما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير، وتطلق عَلَى التطهير، قال الله تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أي: طهرها من الأدناس، وتطلق أيضا عَلَى المدح، قال الله تَعَالَى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ أي: تَمدحوها.

وفي الشرع: اسم لِما يخرج من مال عَلَى وجه مَخصُوص لطائفة مَخصُوصة بالنية.

٣٬٨٧٩ / ٥٬٣٨٩