معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦

الكلام في الأصناف التي تجب فيها الزكاة

ثُمَّ إنَّه أخذ في:

بيان الأصناف التي تَجِب فيها الزّكاة، فقال:

فِي ذَهبٍ وفضَّةٍ … ومَتجَرٍ … وغََنم وَإِبل … وَبَقَر

وَسَائِرِ التمُورِ … وَالزبِيبِ … والبُرِّ بَل وَسَائِرِ … الْحُبُوبِ

قوله: (في ذهب) متَعَلّق بقوله: (تَجب) في البيت الأَوَّل. والْمَعنَى: أنَّ الزكاة تَجِب بعد تَمام الشّروط في: الذهب، والفضة، والتجارة، والغنم، والإبل، والبقر، والتمر، والزبيب، والبر، وسائر الحبوب، وهي: الشعير، والذرة، والسّلت، واختلفوا في معناه: فَقِيلَ: هو الشعير الأقشر، وَقِيلَ: هو حَبٌّ يشبه الْحِنطة في اللون والنّعومة، والشّعيرَ في برودة الطبع. وعكس آخرون فقالوا: هو في صورة الشعير، وطبعه حار كالْحنطة، وهو أصل برأسه، فلا يضم إِلَى غيره، أو يُضَمُّ إِلَى الْحنطة أو إِلَى الشعير،

٣٬٩٧٩ / ٥٬٣٨٩