الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦الكلام في الأصناف التي تجب فيها الزكاة
ثُمَّ إنَّه أخذ في:
بيان الأصناف التي تَجِب فيها الزّكاة، فقال:
فِي ذَهبٍ وفضَّةٍ … ومَتجَرٍ … وغََنم وَإِبل … وَبَقَر
وَسَائِرِ التمُورِ … وَالزبِيبِ … والبُرِّ بَل وَسَائِرِ … الْحُبُوبِ
قوله: (في ذهب) متَعَلّق بقوله: (تَجب) في البيت الأَوَّل. والْمَعنَى: أنَّ الزكاة تَجِب بعد تَمام الشّروط في: الذهب، والفضة، والتجارة، والغنم، والإبل، والبقر، والتمر، والزبيب، والبر، وسائر الحبوب، وهي: الشعير، والذرة، والسّلت، واختلفوا في معناه: فَقِيلَ: هو الشعير الأقشر، وَقِيلَ: هو حَبٌّ يشبه الْحِنطة في اللون والنّعومة، والشّعيرَ في برودة الطبع. وعكس آخرون فقالوا: هو في صورة الشعير، وطبعه حار كالْحنطة، وهو أصل برأسه، فلا يضم إِلَى غيره، أو يُضَمُّ إِلَى الْحنطة أو إِلَى الشعير،
٣٬٩٧٩ / ٥٬٣٨٩