الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣ثُمَّ إِنَّه أخذ:
في بيان صفة الرّكاز وحكمه، فقال:
وَصفةُ الركازُ كَنْز مِن … ذهب … أو فضَّةٍ والْخُمسُ فيهِ قَد … وجَب
إِن لَم يَكُن كَانِزُهُ … مُوَحِّدًا … وَغَيرُ مُحتَاج لِنارٍ … أَبدًا
الرِّكاز (بكسر الراء): عبارة عن الكنز الْمدفون من الذّهب و الفضّة الْخالصين، بشرط أن يكون من دفين الْجاهليّة، وهو معنَى قولي: (إن لَم يكن كانزه موحّدا)، ومعنى قولي: (الذهب والفضة الْخالصين) احتراز عن الْمُحتَاج إِلَى التصفية بالنار فإِنَّه ليس بركاز عِندَنا، وزاد أبو إسحاق ثلاثة شروط:
أَحَدُهَا: ألاَّ يَجري عَلَيهِ ملك لأحد من الْمُوحّدين. وثَانِيهَا: أن يكون واجده موحدا. وَثَالِثُهَا: ألاَّ يعلم أَنَّه في ملك أحد من الناس. قال: فإن دخل دار الْحرب بلا أمان فوجده مع علمه بِمالكه فهو له وفيه الْخُمس،
٤٬٠٠٦ / ٥٬٣٨٩