الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨الزّكاة فيما دونه إِلاَّ إذا كان في ملكه من جنس النّقد الْمَوجُود؛ لأَنَّه مال مستفاد من الأرض، فاختص بِما تَجِب فيه الزّكاة قدرًا ونوعًا كالْمعدن، والْحق أَنَّه لا يعتبر فيه النصاب؛ لأَنَّ إيجاب الْخُمُس فيه اتِّفَاقا يؤكّد شبهه بالغنيمة.
وأيضا: فعموم الْخَبَر الْمُتقدِّم دالٌّ عَلَى عدم اعتباره، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٢١ / ٥٬٣٨٩