الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠ومال إليه أبو سعيد. /118/
ووجه القول الأَوَّل: أنّ الإمام أحقّ بوضع ذَلِكَ في موضعه، فهو كالزكاة عليهم أداؤها إِلَى الإمام، ولا يصحّ لَهُم إنفاذها بدون إذنه، فمن فعل فكأَنَّه لَم يزكّ، وكذَلِكَ خُمس الرّكاز.
ووجه القول الثاني: أَنَّه مال وضع في مَحلّه، وأنّ الزكاة قد أوجب الشّرع أداءها إِلَى الإمام لقوله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، ولا كذَلِكَ خُمس الرّكاز.
قُلنَا: هو كخُمس الغنيمة، فالإمام أو نائبه أحقّ بصرفه في موضعه، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٢٣ / ٥٬٣٨٩