الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢وأَمَّا القائلون بأَنَّه للعبد: فكأَنَّهم قاسوه عَلَى الشيء الذي يعطى العبد، أو يوصى له به، أو نَحو ذَلِكَ، فإِنَّه قد قيل: إنّ العبد يَختص به دون سيّده، والْجامع أنّ كلا منهما مال لَم يَحصُل بعناء، ولا كدّ، وَإِنَّمَا حصل بِمحض الْحظّ، وهو موافق عَلَى بعض قواعد الْمَذهَب، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٢٥ / ٥٬٣٨٩