معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣

الأمر الرابع: في الْمَرأَة والصَّبِيّ يَجدان الرّكاز

ومقتضى الْمَذهَب أَنَّه لَهما بعد الْخُمس، وبه صرّح أبو سعيد -رحمة الله عليه-، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وكان الثوري يقول: لا يكون لَهما. قال ابن الْمُنذر: ظاهر الْحَدِيث يوجبه، يَعنِي: يوجبه لَهما؛ لأَنَّه مطلق فيمن وجده. وأَمَّا الثوري فقد جعله بِمَنزلة الغنيمة كما تقدّم في العبد، وَالله أَعلَم.

٤٬٠٢٦ / ٥٬٣٨٩