الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣الأمر الرابع: في الْمَرأَة والصَّبِيّ يَجدان الرّكاز
ومقتضى الْمَذهَب أَنَّه لَهما بعد الْخُمس، وبه صرّح أبو سعيد -رحمة الله عليه-، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وكان الثوري يقول: لا يكون لَهما. قال ابن الْمُنذر: ظاهر الْحَدِيث يوجبه، يَعنِي: يوجبه لَهما؛ لأَنَّه مطلق فيمن وجده. وأَمَّا الثوري فقد جعله بِمَنزلة الغنيمة كما تقدّم في العبد، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٢٦ / ٥٬٣٨٩