الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩فعلى الأَوَّل يَجب في الْمعدن حقه، ويَجب فيما عِندَه ربع العشر إذا مضى حول من حِين كمل النّصاب بالنيل.
وعلى الثاني لا يَجب شيء حَتَّى يَمضي حولٌ من يوم النيل، فيجب في الْجَمِيع ربع /123/ العشر.
الثالث: إذا قُلنَا: إنَّ الْحَول لا يعتبر، فوَقتُ وجوب حق الْمعدن حصول النَّيل في يده، ووقت الإخراج التّخليص والتنقية، فلو أخرج قبل التنقية من التراب والْحجر لَم يَجز، وكان مضمونًا عَلَى الساعي يلزمه ردّه. فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول السّاعي مع يَمِينِه، ومُؤنَة التخليص والتنقية عَلَى الْمَالك، كمُؤنَة الْحصاد والدواس، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٣٢ / ٥٬٣٨٩