الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣التنبيه الرابع: في الْمَعدن يكون في رمِّ قوم
فإِنَّه يُقسّم فيهم عَلَى قاعدته التي أدرك عليها، وإذا خرج شيء منه فحصّة الْمولود فيه ثابتة وإن لَم يدخل النار بعد، وكذَلِكَ حصّة من مات بعد استخراجه؛ لأَنَّ لكل واحد منهما فيه حقًا حيث أدرك وجوده، فحصّة الْمولود له حصّة الْمَيِّت لوارثه، وإن ولد بعد القسمة ومعرفة السهام فلا يدرك شيئًا؛ لأَنَّ القسمة في حكم الاتلاف؛ لأنَّها بِمَنزلة البيع، وَالله أَعلَم. /125/
٤٬٠٣٦ / ٥٬٣٨٩