الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤التنبيه الْخَامِس: في الدعاوى في الْمعدن
وأمر الْجُباة في مصالِحه نافد، فإذا أجروا عَلَى صلاحه أو فعلوا شيئًا من ذَلِكَ صحّ وثبت؛ لأَنَّهم في حكم النّواب عن الباقين. وإذا ادّعى عليهم أحد أَنَّهم قاضوه في الْمَعدِن عَلَى شيء فإن أقرّوا له بذَلِكَ، أو شهدت الْبَيِّنَة عليهم ثبتت الْمُقاضاة في الْمعدن، وإن أنكروه ولَم يَجد بيّنة: فَقِيلَ: يستحلفهم؛ لأَنَّ لَهُم فيه نصيبًا، فإن حلفوا بَطلت الْمُقاضاة؛ لأَنَّه قد أخذ اليمين عن حقّه، وَالله أَعلَم.
٤٬٠٣٧ / ٥٬٣٨٩