الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠منه نصابًا وقرّر له وقتًا ثُمَّ ذهب ذَلِكَ الشيء عن أصله، ثُمَّ استعاض عنه من جنسه فإِنَّه يزكّيه عَلَى رأس الْحَول الأَوَّل؛ لأَنَّ الْمُستفاد يكون بدلا من الذاهب.
وَقِيلَ: ليس عَلَيهِ زكاة في الْحادث إِلاَّ إذا بقي معه من الأَوَّل شيء، فإن بقي شيء ولو قليلا زكَّى الْحادث عَلَى حول الأَوَّل، وَالله أَعلَم. وفي الْمَقَام مَسائِل:
٤٬٠٤٣ / ٥٬٣٨٩