الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦وأمّا القول الأوّل فإنّه مبنِيّ على أنّ الزكاة في الذمّة، والقول الثاني على أنّه شريك.
وبيان ذلك: أنّ ما كان في الذمّة لا ينحطّ عنها إلا بالتسليم، وسهم الشّريك ينفصل بالتّمييز.
قلنا: شريك لَم يعط حقّه حيث منع أهله عند الإمكان، فالظاهر البقاء على الْحال الأول، إن كان أمانة فأمانة، أو ضمانة فضمانة، وكلا الوجهين لا يَمنع الْحمل الْمرتب على نفس وجودها.
٤٬٠٤٩ / ٥٬٣٨٩