الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧الثاني: فيمن أدّى زكاة دراهِمه
في وقتها ثُمّ نسي شيئا من الدّراهم لَم يسلّم زكاتَها، ثُمّ استفاد فائدة ثُمّ ذكر الْمنسيّ:
فقيل: لا زكاة عليه في الفائدة على القول الْمعمول به؛ لأنّه يغتفر للنّاسي ما لا يغتفر للمتهاون أو الْمتغافل.
قلنا: الْموجب للحمل وجود شيء من زكاة الْجنس مع قطع النّظر عن العمل والنّسيان، ثُمّ إنّ الْخطأ والنّسيان سببان لرفع الإثم والْحرج لا لرفع نفس الواجب، ألا ترى أنّه لا إثْم على النّاسي في تأخير الصّلاة، فإذا ذكر لزمه الفعل فكذلك هاهنا.
٤٬٠٥٠ / ٥٬٣٨٩