الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٩الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته
فأخرج زكاته ثُمّ باع الْحبّ بدراهم، وحلّت زكاة دراهِمه:
فقيل: إنّه ليس عليه زكاة في دراهم الثّمرة حتّى يَحول عليها الْحول. قالوا: وأكثر القول أنّها تُحمل على الورق في وقت زكاته.
وفي الْمنهج: هذا القول عندي أصحّ؛ لأنّه من الفائدة التِي أوجب الفقهاء فيها الزّكاة.
ووجه القول الأوّل: أنّه لا تَجب زكاة في مال واحد في عام واحد مرّتين، وهو من القوّة بِمكان، وإن كان الأكثر غيره.
سلّمنا أنه فائدة لكنّا نقول: /135/ إنّها فائدة قد زكّيت، وأنّ إيجاب الزّكاة فيها مرّة أخرى مُحتاج إلى دليل.
٤٬٠٥٢ / ٥٬٣٨٩