معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٩

الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته

فأخرج زكاته ثُمّ باع الْحبّ بدراهم، وحلّت زكاة دراهِمه:

فقيل: إنّه ليس عليه زكاة في دراهم الثّمرة حتّى يَحول عليها الْحول. قالوا: وأكثر القول أنّها تُحمل على الورق في وقت زكاته.

وفي الْمنهج: هذا القول عندي أصحّ؛ لأنّه من الفائدة التِي أوجب الفقهاء فيها الزّكاة.

ووجه القول الأوّل: أنّه لا تَجب زكاة في مال واحد في عام واحد مرّتين، وهو من القوّة بِمكان، وإن كان الأكثر غيره.

سلّمنا أنه فائدة لكنّا نقول: /135/ إنّها فائدة قد زكّيت، وأنّ إيجاب الزّكاة فيها مرّة أخرى مُحتاج إلى دليل.

٤٬٠٥٢ / ٥٬٣٨٩