معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

الْخامس: في من ملك النّصاب من الذّهب أو الفضّة ثُمّ ذهب ذلك أو نقص

فإنّه إمّا أن يكون ذلك الذّهاب أو النّقصان في الْحول الأوّل، أو بعده:

فإن كان في الْحول الأوّل فلا زكاة في الْحادث ولو بلغ النّصاب حتّى يَحول عليه حول في يده منذ حدث.

وإن كان بعد تَمام الْحول واستقرار الزّكاة فيه فإمّا أن يذهب كلّه أو بعضه:

فإن ذهب الكلّ ثُمّ استفاد النّصاب قبل وقت زكاته فأكثر القول عندهم لا زكاة عليه في الْحادث حتّى يَحول عليه حول في يده. وقيل: عليه أن يزكّيه في وقت زكاة الأوّل.

قيل لبعضهم: ولو استفاد قبل شهره الذي عوّد أن يزكّي فيه بعشرة أيّام؟ قال: هكذا معي إذا كان له شهر معروف أو يوم معروف، فإنّه يزكّي ما استفاد قبله ولو بيوم، أو ساعة على هذا القول.

قيل له: فإن استفادها في أوّل شهره أو يومه، هل يلحقه معنَى الاختلاف؟

٤٬٠٥٣ / ٥٬٣٨٩