معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨

وإن مات قبل وجوبها وبقي المال مجتمعا إلى وقت وجوبها ففيه خلاف أيضا:

قال بعضهم: لا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه؛ لأن حكم الأول قد انقطع وهذا ملك جديد.

وقال آخرون: إذا بقي مجتمعا ففيه الصدقة ولو لم يقع لكلِّ شريك منهم نصاب. قال الزاملي: وبه كان يعمل الإمام، ولعله يعني الإمام ناصر بن مرشد - رضي الله عنه - فإنَّه كان في زمانه.

وقال مسعدة بن تَميم: في رجل مات وترك مالا من قبل مَحلّ زكاته /141/ فلا يزال المال بحاله ووقف حتى تحول زكاة الهالك، ويباع من الرثّة رقيقا أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة أنَّه يحمل ما بيع على ما ترك الهالك، وتؤخذ منه زكاته جميعا، والله بأعلم.

٤٬٠٦١ / ٥٬٣٨٩