الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩١قيل له: أرأيت إن كان عنده مائتا درهم يزكيها كل سنة في شهر معروف فحال حوله ولَم يزك حتى خلا أشهر بعد حوله، واستفاد في تلك الأشهر فائدة؛ هل عليه أن يحملها على المائتين ويزكي الجميع ما لم ينفذ زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي إنه قيل.
قيل له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان، والمائتان بحالهما لم يزيدا أو لم ينقصا، وزكاة الحول الأول فيهما: هل عليه أن يخرج من المائتين عشرة دراهم: خمسة عن الحول الأول، وخمسة عن الثاني؟ قال: هكذا عندي أنَّه قيل.
وقيل: إنَّما عليه زكاة الحول الأول خمسة دراهم، والثاني ليس فيه زكاة؛ لأَنَّها ناقصة خمسة دراهم وهي الزكاة إذا لم يستفد شيئا وقدر ما يجبر خمسة دراهم في بعض أحواله إلى هذا الوقت.
قيل له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه فحال الحول وليس في يده من الفائدة شيء إلاَّ المائتين: هل عليه أن يخرج زكاة /144/ الحولين إذا كانت الفائدة مِمَّا تجبر به الزكاة أن لو كانت باقية في يده حتى حال الحول؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.
قيل له: فإن حال الحول الذي عود يزكي فيه فلم يزك حتى حال حول ثان فزكَّى عن الحول الثاني ولم يزك عن الأول: هل تكون الزكاة