معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٢

الأولى دينا عليه متى أدَّاها، ولا تكون عليه زكاة فيما يستفيد من الفائدة بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الأول، أم عليه وتكون فيه الفائدة بِمنزلة حول واحد ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي أنَّه إذا أدى زكاة الحول الذي فيه انقطع عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة الفائدة إلاَّ ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية.

قيل له: وإن وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان ولم يُخرجها حتى حال عليه الحول: هل تجب عليه الزكاة فيما استفاد في سنته كلها، من ثَمن بيع حب أو تَمر أو عبيد أو شيء من الحيوان؟ قال: معي أنَّه قد قيل: إنه تلحقه فيه الزكاة في كل ذلك.

قيل له: أرأيت إن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته؛ فلما كان في رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها؛ هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما أم تكون زكاة السنة الماضية دينا عليه، /145/ ولا تجب في الفائدة في السنة الثانية؟ قال: معي أن من وجبت عليه الزكاة فلم يؤدها فمَا استفاد من فائدة غير مستهلكة في دين لازم على قول من يقول بذلك: إن فيها الزكاة بالغا ما بلغ إلى أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج زكاة السنة الثانية فقد انقطعت عنه أحكام الزكاة ولو لم يؤد عن فائدة السنة الأولى، وزكاة الأولى دين عليه.

قيل له: أرأيت إن حل وقت زكاته فلم يؤدها ثُمَّ باع حبا أو تَمرا أو غير ذلك من ماله بدين إلى أجل: هل يكون ذلك فائدة يؤدي عنه الزكاة؟

٤٬٠٦٥ / ٥٬٣٨٩