الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧وإن كان المال مبيعا بالخيار ثُمَّ مات المشتري فهو بين الوراث في حكم الأرض المشتركة تؤخذ من الجملة، وإن قسموه:
فقيل: إن أتموا القسمة تَمَّت إن كانوا بالغين. وإن كان فيهم يتيم فللحاكم أن يأمر بالقسمة إذا رأى ضررا على اليتيم، فإذا قسموا عن أمره تَمَّت القسمة، وامتاز كل بنصيبه.
وهذا على قول من جعل بيع الخيار صحيحا ثابتا من يَوم العقد، فإن التصرف فيه ماض، وينتقض بالنقض، والله أعلم.
٤٬٠٧٠ / ٥٬٣٨٩