الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٥لا يقال: إن دراكه في حال المفاوضة بِمنزلة دراكه عند البائع، وإن الغلة له كما لو باع المال بعد الدراك فإنَّ الغلة للبائع ما لم يشترطها المشتري؛ لأَنَّا نقول: إن المفاوضة ليست بِمنزلة أصل التملك وَإِنَّمَا هي بمنزلة الإباحة، كما تقدم عن أبي سعيد، وبالموت ترتفع الإباحة فتبطل المفاوضة فيحرم التناول.
وإذا مات بعد الجمع وَالأخذ فهي لِمن أخذها من المتفاوضين؛ لأَنَّ الملك قد انتقل إليه بالإباحة، والله أعلم.
٤٬٠٧٨ / ٥٬٣٨٩