معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦

ثُمَّ إنه أخذ في بيان ما لا زكاة فيه فقال:

ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها، قال:

وَكُلُّ مَالٍ لَم يَكُن مِمَّا … ذُكِر … فَلاَ زَكاةَ غَيرَ إِن بِهِ … اتُّجِر /156/

وَبَائعٍ عَبدًا ودَارًا … مَتجَرًا … بِثَمنٍ فِيهِ النِّصَابُ … أَثَّرَا

فَلا زَكاةَ فِيه حَتَّى … يَقبِضَا … وَبَعضُهُم حتَّى يَحُلَّ … الْمُقتَضَى

بِشَرطِ كَونِهِ عَلَى … وَفِيٍّ … وَقَادِرٍ عَلَى الوَفَا … غَنيّ

كَذاكَ حُكمُ كُلِّ دَينٍ … أُجِّلاَ … أَو صَحَّ مَانعٌ لِمَا قَد … عُجِّلاَ

يعني: أَنَّهُ لا تَجب الزكاة في شيء من أصناف الأموال الغير المذكورة فيما تقدَّم من الأصناف، فلا تَجب في السلعة، ولا في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في الحمير، ولا في اللؤلؤ، ولا في الجوهر، ولا في العنبر، ولا في الصفر، ولا في الحديد، ولا في سائر المعادن من النحاس وغيره، وإن بلغ في القيمة ما بلغ، كالفصوص المخصوصة

٤٬٠٧٩ / ٥٬٣٨٩