الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة
وذلك كلُّ شيء لم تَجب في أصله الزكاة أن لو لم يرد به التجارة، فإنه إذا أريد به التجارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهو مَحلّ الإجماع في زكاة التجارة.
وَأَمَّا إذا كان من الأشياء /158/ التي تجب فيه الزكاة فقد اختلف فيه:
فَقِيل: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة.
وَقِيلَ: فيه زكاة التجارة على حال.
وَقِيلَ: إن وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعا للتجارة، وإن لم يكن فيها زكاة ففيه زكاة نفسه.
وَقِيلَ: إن كان من الثمار زكى زكاة الثمرة، ثُمَّ تدخل عليه زكاة التجارة في وقتها.
وإن اشترى الأرض أو النخل للتجارة فزرع واستغل فإن بلغت الغلة النصاب ففيها الخلاف المذكور. وإن لم تبلغ ففيها زكاة التجارة قولا واحدا.
وكذلك الأرض والأصل من النخيل وغيرها فإنه يزكى زكاة التجارة
٤٬٠٨٢ / ٥٬٣٨٩