الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥وَمِنهَا: إذا دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض قال بعضهم: يقوّم جميعا، ويؤدي عليه حين دخلت الدراهم في بعضه.
وقال آخرون: لا يقوّم إِلاَّ ما جعلت فيه الدراهم دون غيره.
وَمِنهَا: إن عمل ثيابا من صوف غنمه فاشترى أرجوانا بالدراهم فجعله لعلم الثياب؛ فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان، أو على قيمته في قول بعضهم.
وقال بعضهم: يقوّم المتاع والأرجوان جميعا، ويؤدى عنه إن بلغ ما يؤدى عنه. قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم: هل هي تِجارة أم لا؟
ومنها: إن اشترى شعيرا بعشرين دينارا للتجارة فحرثه فحصد منه مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يؤدي على ما جعل فيها من الدنانير، ويعطي عشرها أيضا في قول بعضهم.
وقال آخرون: لا يؤدي إلا عَلَى ما جُعل فيها من الدنانير.
وكذلك جَميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف، والله أعلم.
٤٬٠٨٨ / ٥٬٣٨٩