معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥

وَمِنهَا: إذا دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض قال بعضهم: يقوّم جميعا، ويؤدي عليه حين دخلت الدراهم في بعضه.

وقال آخرون: لا يقوّم إِلاَّ ما جعلت فيه الدراهم دون غيره.

وَمِنهَا: إن عمل ثيابا من صوف غنمه فاشترى أرجوانا بالدراهم فجعله لعلم الثياب؛ فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان، أو على قيمته في قول بعضهم.

وقال بعضهم: يقوّم المتاع والأرجوان جميعا، ويؤدى عنه إن بلغ ما يؤدى عنه. قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم: هل هي تِجارة أم لا؟

ومنها: إن اشترى شعيرا بعشرين دينارا للتجارة فحرثه فحصد منه مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يؤدي على ما جعل فيها من الدنانير، ويعطي عشرها أيضا في قول بعضهم.

وقال آخرون: لا يؤدي إلا عَلَى ما جُعل فيها من الدنانير.

وكذلك جَميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف، والله أعلم.

٤٬٠٨٨ / ٥٬٣٨٩