الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٨يُؤَدِّي عن الخمسين ويحط عنه المائة التي يُؤَدِّي عنها الأوَّل، والثالث يُؤَدِّي عن المائتين ويقوِّم السلعة إذا كانت بيده ويُؤَدِّي عن الجميع.
ومنهم من يقول: يُؤَدِّي كل واحد منهم عمَّا في يده إذا لم يَحلّ الأجل. فإذا حل أجل الدين فيَحطّ كلّ واحد منهما ما عليه من الدين، والله أعلم.
٤٬٠٩١ / ٥٬٣٨٩