الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٠وقال آخرون: عليه أن يزكي نصيبه في كلِّ عام، وهذا على قول من قال بالقيمة.
ولا يُؤَدِّي من مال القراض؛ لأَنَّه مشترك بينه وبين غيره، وَإِنَّمَا يُؤَدِّي من مال نفسه.
وقيل: يحسب ما مضى فإذا اقتسموا أدى عما مضى من السنين.
وَأَمَّا أصحاب المال فَإِنَّهُ يُؤَدِّي على ما دفع ما لم يتبيَّن له الربح، فإذا تبين له الربح فليؤد عنه.
وكذلك إن أخبره تاجره بِما ربح في كلِّ سنة فَإِنَّهُ يؤدي على ما قال له؛ لأَنَّه أمينه.
وإن مات أو قدم ولم يعلم ما ربح في كلِّ سنة فَإِنَّهُ ينظر ما صح /167/ له في هذه السنة فليؤد مثله عن السنين الماضية ليكون على براءة من ذمته، والله أعلم.
٤٬٠٩٣ / ٥٬٣٨٩