الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩الزكاة إذا حضرت، وذلك كالميزان أو المكيال يشتريه ليبيعه لا ليستعمله فَإِنَّهُ من جُملة السلعة، والله أعلم.
وَمِنهَا: من كان عنده ألف درهم يزكيها فبعد وقت زكاتِها اشترى منها بخمسمائة درهم سلعة قبل إخراج الزكاة:
فَقِيل: يخرج الزكاة من الألف فقط وإن كانت السلعة تسوى أكثر. وهو مذهب من قال تزكى على ما جعل فيها.
وَقِيلَ: تخرج من الخمسمائة وقيمة السلعة. وهو مذهب القائلين بالتقويم.
وَمِنهَا: من كان عنده تمر للتجارة فزكاه على قيمته يوم زكاته، ثُمَّ زادت قيمة التمر وباعه بأغلى من القيمة الأولى:
فإن كان قد بقي عليه من الزكاة شيء حمل الفائدة عليه، وزكاها مَعه على أكثر قولهم.
وإن لم يبق شيء فليس عليه في الزائد زكاة في تلك السنة.
وَمِنهَا: من أعطى رجلا بضاعة من تِجارته ليشتري له بها عبدا للخدمة ثُمَّ غاب عنه ولا يدري: اشترى العبد قبل وقت الزكاة أم بعده فليس عليه أن يزكي ما غاب عنه إذا أشكل أمره.
فإن قدم أمينه سأله، فإن قال: قد اشترى العبد قبل وقت الزكاة صدَّقه ولم تلزمه زكاة عن البضاعة.