معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠

وإن قال: اشتراه بعد الوقت صدَّقه أيضا؛ لأَنَّه أمينه، ولزمه أن يزكي، والله أعلم.

وَمِنهَا: من كان عنده متاع أو طعام أو غيره ذلك للتجارة فبقي سنين لا يخرج زكاته فَإِنَّهُ يزكي عنه لتلك السنين، فإن استوى سعره وإلاَّ أخرج زكاته كلّ سنة بقيمة سعره فيها.

وَمِنهَا: التاجر يكون له على الناس سلف فَإِنَّهُ يزكيه إذا حلّ إن كان قادرا على أخذه.

وَقِيلَ: يزكيه إذا قبضه زكاة التجارة، ويزكي ما عنده من رأس المال في وقت زكاته.

فإن كان رأس ماله لم يبلغ النصاب إلاَّ بضم ما أسلفه إليه فإنه يزكي ما عنده في وقته، ويزكي السلف بعد حضوره، والله أعلم.

٤٬١٠٣ / ٥٬٣٨٩