معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤

تنبيهان:

التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق

إِنَّمَا هو بين المرأة وربّها. وأما عامل الإمام:

فَقِيل: لا يُحاسبها عليها قبل أن تقبضه.

وفي جواب أبي علي إلى أبي مروان قال: أدركنا الناس ولا نعرف أن النساء يُحاسبن على عاجل صداقهن قبل أن يعطينه.

وقيل: تحاسب عليه. وهو ظاهر كلام أبي عبد الله، وعليه عمل المتأخرين فيما يظهر من فتاويهم عند أيِمّتهم -رضي الله عن الجميع-، والله أعلم.

٤٬١١٧ / ٥٬٣٨٩