الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤تنبيهان:
التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق
إِنَّمَا هو بين المرأة وربّها. وأما عامل الإمام:
فَقِيل: لا يُحاسبها عليها قبل أن تقبضه.
وفي جواب أبي علي إلى أبي مروان قال: أدركنا الناس ولا نعرف أن النساء يُحاسبن على عاجل صداقهن قبل أن يعطينه.
وقيل: تحاسب عليه. وهو ظاهر كلام أبي عبد الله، وعليه عمل المتأخرين فيما يظهر من فتاويهم عند أيِمّتهم -رضي الله عن الجميع-، والله أعلم.
٤٬١١٧ / ٥٬٣٨٩