الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٢مِن حَشَفٍ وَخَردَلٍ … وَنَحوه … سِتُّونَ صَاعًا وِسقُهُم … فَلتُروِه
وَالأَرضُ إِن وَقْفًا وَلَمَّا … تُملَكِ … أَو كَانَ مَن يَملِكُهَا … كَمُشرِك
فَلا زَكَاة فِي الذي قَد … أَخرَجَت … إِلاَّ إذَا كانَ لِمُسلِمٍ … نَمَت
ولَم يَكُن مِمَّن عَلَيهِ … أُوقِفَت … فإنَّه يُزكِّي مَالَه … نَبَتَ
وَمُشرِكٌ أَنبَتَ أَرضَ … مُسلِم … أَو غَيرهَا فَلاَ زكَاةَ … فَاعلَمِ
الْهَاء من قوله: (وشرطه) عَائد إلى الإخراج المذكور في الترجمة.
والمعنى: أن شرط إخراج الزكاة من الثمار أن يكون ذلك الشيء من الثمار المدخرة المقتاتة. فلا زكاة في غير المدخر كالبطيخ والخيار وجميع الخضروات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي: «لَيْسَ فِي الْخَضرَوَاتِ صَدَقَة».
وأن يكون نابتا في أرض مملوكة لمسلم؛ فإن كانت الأرض وقفا أو صافية أو كان مالكها مشركا فلا زكاة في ثمرتها إِلاَّ إذا زرعها الْمسلم لنفسه فَإِنَّهُ يزكي ما زرع، لكن بشرط ألا يكون من أهل الوقف الذين أوقفت عليهم الأرض.