الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣مثاله: أن تكون الأرض موقوفة لأهل الحاجة، فإن زرعها أحد منهم فلا زكاة عليه؛ لأَنَّه من أهل الوقف. وإن /193/ زرعها غيره بالكرى وجبت في ثمرته الزكاة.
وإن كانت الأرض لمسلم فزرعها مشرك لنفسه فلا زكاة عليه؛ لأَنَّه ليس من أهل الزكاة.
وكذلك يشترط أن تبلغ الثمرة خمسة أوساق بعد كونها يابسة خالصة من الحشف إن كان تمرا، والخردل إن كان حبا.
والوسق: ستون صاعا، فهي ثلاثمائة صاع، فما دون هذا القدر فلا زكاة فيه، والله أعلم. وفي المقام مسائل:
٤٬١٢٦ / ٥٬٣٨٩