معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٥

فلو زرع للتجارة وجبت فيه زكاة التجارة إذا وافق وقتها. وأما المقتات فلأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه، فلذلك أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدّما، كالتين والسفرجل والرمان والخوخ والتفاح والجوز واللوز والزيتون والنارجيل.

وكذلك ما ليس بمقتات كالقطن والكتان وبزر القطونا، وحب الرشاد والكمون والكزبرة والجزر والفندال.

ويدخل تحت المقتات جميع الحبوب التي يقتات بها، حتى ذوات القرون كالحمص واللوبيا والباقلاء، كما هو رأي بعضهم.

وقد تقدم ذلك في أصناف الأموال المزكاة، وأن الصحيح غيره، والله أعلم.

٤٬١٢٨ / ٥٬٣٨٩