الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره
وقد تقدم أَنَّهُ خَمسة أرطال وثلث بالبغدادي. ثُمَّ اختلفوا في تقدير الرطل البغدادي:
فَقِيل: هو مائة وثلاثون درهما، فالصاع على هذا: ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم، كما قال الرافعي.
وَقِيلَ: إنَّه مائة وثَمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وعلى هذا فالصاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم كما قال النووي. قال: وهو الأرجح، وبه الفتوى. قال الحسيني: وذكر صاحب القاموس عن الماوردي هكذا. ثُمَّ قال: وجرَّبته فوجدته صحيحا.
وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين.
وقال الشيخ أبو سعيد: الصاع ثلاثة أمنان إِلاَّ ثلث.
٤٬١٤٠ / ٥٬٣٨٩