الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٨والمن: هو الرطل المكي، وهو رطلان بالعراقي، يعاير بالْمَاش لا غير، إِلاَّ أن يكون شيء في النظر مثله فيكون خمسة أرطال وثلثا بالبصري.
قال: وهوالصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان، وكفارة /204/ الأيمان، وعليه ثبوت الأحكام.
قال: وليس اختلاف الناس في مكاييلهم ولو سَمُّوها صاعا يزيد أو ينقص في أحكام الصاع الثابت شرعا.
وضبطه المحقِّق الخليلي -رحمة الله عليه- بوزن القروش المعروفة في عمان، فقال:
مَن شاء تَحرير الصُّواع … وضبطه … بالقرش وزنا باعتبار … فَاش
سبعون قِرشا بعدهنَّ … ثلاثة … منها ومثقالٌُ بحبِّ … الْماش
والفرض زِده من قروش … تسعة … أيضا ومثقالا بلا … استيحاش
فتتم مثقالان مع … قرشين مكملة … ثمانينا من … الأقراش
والله فَاشكُره على نشر … الهدى … منه وكن لله ربك … خَاشي
٤٬١٤١ / ٥٬٣٨٩