معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩

والأصح عند الأكثرين أَنَّهُ تَحديد. وَقِيل: تقريب، وهو مذهب مالك والنووي من الشافعية، وعليه فيحتمل نقصان القليل كالقلتين في باب الطهارة.

وحاول إمام الْحرمين ضبطه: فقال: الأوسق /209/ الأوقار، والوقر الْمقتصد: ثلاثمائة وعشرون رطلا.

فكلّ نقص لو وزّع على الأوسق الْخمسة لَم تعدّ منحطّة عن حدّ الاعتدال لا يضرّ، وإن عدّت منحطة ضرّ.

وإن أشكل فيحتمل أن يقال: أن لا زكاة حتى تتحقّق الكثرة، ويُحتمل أن يقال: يَجِب إبقاء الأوسق، قال: وهذا أظهر.

وقال بعضهم: هو على التحديد في الكيل، وعلى التقريب في الوزن، وإنّما قدّره العلماء استظهارا، واللَّه أعلم.

٤٬١٥٨ / ٥٬٣٨٩