الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦أُجِيبَ: بأنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُجز للمحدِث أن يؤدِّي الصَّلاَة حَتَّى يَجتمع له اسْمَان: طاهر ومتطهِّر، والطهر يَكُون من النَّجَاسَة، والتطهُّر من الأحداث بالْمَاء.
وأَيضًا: فقد أجْمَع الْجَمِيع بأنَّ رجلاً لو كَانَ طاهرا من النَّجَاسَة وغَيْر متطهِّر بالْمَاء وصَلَّى لَمْ يَكن مُؤَدِّيا لفرضه حَتَّى يَجتمع لَه اسم الطهر والتطهُّر.
وأَيضًا: فلو لَمْ تكن الأحداث ناقضة للطهور؛ لَمَا كَانَ لِخطابه تَعَالَى بالْوُضُوء مَعنى، وقد أمر - سبحانه وتعالى - بالْوُضُوء عِندَ القيامِ إِلَى الصَّلاَة، واتَّفق الْجَمِيع أنَّ الْمخاطب بذَلِكَ هُو الْمحدث، إِلاَّ ما تَقَدَّمَ مِن خِلاَف دَاود فَإِنَّه قد جعل الْخطابَ مُتَوَجّها إِلَى الْمحدِث وغَيْر الْمحدِث، فهَذَا الإجماع بِتَوَجُّه الْخطاب بالْوُضُوء عِندَ إرادة القيام إِلَى الصَّلاَة لِمَن كَانَ مُحدثا ولا يُخالف في هَذَا أحد من الأُمَّة.
وخِلاَف دَاود إِنَّمَا هُو في الطاهِر الْمتطهِّر: هل عَلَيهِ إذا أَرَادَ القيام إِلَى الصَّلاَة أن يتَوَضَّأ أم لا؟ فثبت بِهَذَا الإجماع وُجُوب التوضُّؤ عَلَى الْمحدِث أيًّا كَانَ من الْمحدثين، وسُنَّة رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شاهدة بصِحَّة ذَلِكَ، فقد رُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَالَ: «لاَ يَقبَلُ الله صَلاَةَ مَن أَحدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ»، وَالله أَعلَم.