الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧التنبيه الثامن: في زكاة الْحشف
وهو: الذي يَجِف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لَحم، يقال: أحشفت النخلة إذا صارت /225/ ذا حشف، وواحده حشفة.
ولا زكاة فيه لفساده. قال هاشم: والْخرث مثله.
قلت: وهو ما فسد من التمر بِحموضة ونَحوها، وهو مقابل للحشف.
وقال بعضهم: في الْخرث الزكاة أيضا. وَقِيل: إن حصل الْحشف أو الْخرث بعد أن حلا ففيه الزكاة؛ لأنه قد أدرك، وأمّا الْحشف الْمر فلا.
وسئل سليمان بن مُحمد بن مداد عن النخلة إذا كانت من عادتِها إذا كثر فيها الفضح غلجت وصارت حشفا، فأراد صاحب النخلة أن يصرم ثَمرتَها بعد أن زهت قبل أن يظهر فيها شيء من الرطب ولا القارين؟
فأجاب: بأنّه قد قيل: إن كان إحشافه بعد أن حلا ففيه الزكاة، وأما الْحشف الْمر فلا زكاة فيه. قال: والْحشف الْمر هو ما كان إحشافه خُلالاً أخضر.
٤٬١٧٦ / ٥٬٣٨٩