الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢ويَخرج فيها قول آخر، وهو: أنه إن أكلت رطبا وبسرا فلا زكاة فيها مطلقا، وإن صارت تَمرا ففيها الزكاة مطلقا، كما تقدّم في نظائرها. وهذا الوجه في ما يظهر أنه موافق لأكثر قولِهم، وإن لَم أجده مصرّحا، والله أعلم.
٤٬١٨١ / ٥٬٣٨٩