معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤١

قال القطب: وبِهذا كنت أقول قبل الاطلاع عليه، وأقول: إن وضع الْجائحة في ما بيع قبل بدوّ الصّلاح بغير شرط القطع. قال: ثُم رأيته -والْحمد لله- منصوصا لِهؤلاء. قال: والتحقيق أنه /235/ إنّما يوضع بقدر الْمصاب ولو قلّ.

وَقِيل: لا يوضع ما دون ثلث الثّمار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمرَةِ فَصَاعِدًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيعَةُ»، ولا يعتبر الثّلث في القيمة بل في الثمار، ولا وضع إذا بيعت مع الأصل، أو بيع الأصل ثُم بيعت، وإن بيعت أوّلا فالوضع واجب، وتوضع جائحة البقول وإن قلّت. وَقِيل: الثلث فصاعدا، هذا كلامه، والله أعلم.

٤٬١٩٠ / ٥٬٣٨٩