الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤وأمّا الشّائف فعلى صاحب /237/ الزرع زكاة أجرته؛ لأنه استحقّها قبل مَحلّ الزّكاة.
وأمّا أجرة الْحاملين للحبّ من الْجنُّور إلى البيت: فإن كان قبل الكيل لعذر كالْخوف من عدوّ، أو مطر، ففيها الْخلاف السّابق؛ لأنه لَم يُمكنه الإخراج، فهي أجرة على شيء لابدّ منه. وأمّا بعد الكيل فإن الأجرة من ماله وحده، ولا يلزم الزكاة منها شيء.
وقيل: في زارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى فأخرجوا زكاته وحَملوه بكراء: إن في الزكاة حصتها من الكراء، والله أعلم.
٤٬١٩٣ / ٥٬٣٨٩