الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥١قلت: ولا مَخرج عنه إن أثبتنا الانتقال؛ لأنّها تصير ملكا، والزّكاة في الأموال الْمملوكة ثابتة بالنصوص.
ولَعَلَّ القول الأول مبني على منع الانتقال أصلا، أو أنّهم جعلوها كأرض الْخراج يلزم فيها الْخراج وإن صارت إلى مسلم كما تقدّم.
وكذا القول في الأموال الْموقوفة إذا جاز انتقالُها بوجه حقّ، والله أعلم.
٤٬٢٠٠ / ٥٬٣٨٩