الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٤غير أنّهم اختلفوا في ما إذا طرأ الدّين خلال الْحول: فعند مُحمّد يَمنع وجوب الزّكاة كهلاك النّصاب كلّه، وعند أبي يوسف لا يمنع، كنقصان النّصاب أثناء الْحول، وأصحابنا -رحِمهم الله تعالى- لا يعتبرون وقت طروه وإنّما يعتبرون وقت وجوبه فقط كما تقدّم، والله أعلم.
٤٬٢٢٣ / ٥٬٣٨٩