الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٦أراد أن يقضي اليتيم متى ما قدر على من يقبض حقّ اليتيم: إنه لا زكاة عليه في هذه الدّراهم ما دامت نيّته ذلك.
ولا غاية له على قول من قال: ترفع الزّكاة بالدّين.
قيل له: فإن لَم يَجِد من يَقبِض حقّ اليتيم حتّى مضت السّنة، هل عليه فيها زكاة؟ قال: لا زكاة عليه على هذا القول.
قيل له: فما الفرق بين حقّ البالغ واليتيم؟ قال: هذا يقدر على أداء ما عليه من الدّين إلى البالغ فلم يفعل لتوانيه، والآخر معذور، فافترق معناهُما، والله أعلم.
٤٬٢٢٥ / ٥٬٣٨٩