الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٣وقال مالك: إن أخرجها عن مَحلّها فسرقت منه أو سقطت، أراها مُجزئة عنه، وإن أخرجها بعد ذلك بأيّام ثُمّ سقطت أو سرقت ضمنها. وهذا أيضا مبنِي على أنّها شريك، لكن جعل التّأخير نوعا من التقصير. وأوّل التفصيل ظاهر في ما إذا لَم يَجد لَها آخذا، والله أعلم.
٤٬٢٤٢ / ٥٬٣٨٩