الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦وهذا ظاهر على قول من جعلها شريكا؛ لأنّه لَم يُضيّع سهم شريكه حيث أمنه الثّقة.
وإن أمّنه خائنًا أو مَجهول الْحال فالظّاهر أنّه ضامن على كلا القولين: أمّا على القول إنّها ضمانة فظاهر. وأمّا على القول الثانِي فلجعله سهم شريكه عند خائن، أو من لا يدري حاله، وذلك تضييع منه، والله أعلم.
٤٬٢٤٥ / ٥٬٣٨٩