الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٨التّقدير وإخلاء الْمال عن الواجب بالرّأي مُمتنع؛ ولأنّ الاحتياط في العبادات الايجاب أيضا فكان أولى.
قلنا: الأصل براءة الذّمة، فلا تشغل إلاّ بدليل من جهة الشّارع، فإسقاط الزّكاة عن الأوقاص إنّما هو باستصحاب الأصل لا بالرّأي، بل الرأي إيجاب ذلك في الْمال، حيث لا دليل يصرح به، والاحتياط لا يثبت واجبا في الْمال، وإنّما هو مُجرّد جزم، فغاية ما فيه أنّ الأخذ به أولى فقط، فأين موضع الوجوب، والله أعلم.
٤٬٢٨٧ / ٥٬٣٨٩